الثلاثاء، 30 أبريل 2013

نظرة مختلفة للبديهيات


بسم الله الرحمن الرحيم

في هذه الومضة أيضًا لن اتكلم عن مشكلة و احللها لكني سأخذكم الى عالم مختلف في ذهني مليء بالتساؤلات، ولا أعلم إن كان هذا التساؤل قد طرح قبل ذلك في عالم الاقتصاد، و أحب أن أنوه بأني لست بعالم أو فقيه شرعي لكن مجرد ما سأطرح هو تساؤلات منطقية، وسأبدأ بسؤال . 
هل تجب الزكاة على النقود الورقية ؟ لماذا ؟
الاجابة قد تكون بديهية ، نعم !! تجب الزكاة على النقود الورقية . 
لكن السؤال لماذا ؟
للإجابة على هذا السؤال سأطرح سؤال آخر كيف حددنا نصاب زكاة النقود الورقية ؟ ولماذا ؟
سابقا في العهد الاسلامي كانت النقود عبارة عن ذهب أم فضة وكان يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب، ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة .
ثم بعد ان ظهرت أول نقود ورقية كانت حينها مغطاة غطاء كامل بأحد هذان المعدنين  وبذلك يجب معاملتها معاملة الذهب و الفضة، فكان نصاب النقود الورقية
هو نفس نصاب الذهب والفضة .
الآن ننتقل الى لماذا تجب الزكاة على النقود الورقية في يومنا الحاضر ؟
كما وجدنا أن النقود الورقية في السابق كانت عبارة عن صك إثباث ملكية لقدر معين من الذهب ويستوجب على البنك المركزي للدولة المصدرة لتلك العملة تبديل حامل العملة بالذهب المقابل ومذكور في هذا الصك "العملة الورقية" .

لكن الآن اختلف الامر كثيرًا لأن النقود الآن  لم تصبح صك إثبات  واصبحت سلعة تستهلك و تهتلك مثلها مثل الأرز على سبيل المثال باستطاعتنا تبديله مقابل سلعة اخرى، الفرق قد يكون أن النقود الآن اهتلاكها أقل وسهلة الحمل وذات قبول عند الناس . لكنها تظل أقرب للسلعة من الذهب والفضة باعتقادي .
أحب أن أختم بالقول أنه لايجب على علماء الشرع الإفتاء بما يخص التعاملات النقدية و التجارية، ويجب أن من يفتي يكون دارسًا للاقتصاد و ملمًا بالشريعة لأن هناك الكثير من الآليات لا تظهر ولا يرها إلا الاقتصادين .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق